تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٥٢ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٥٣

ويحتمل: أن يكون المراد بقوله تعالى: (شهادة بينكم-: إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية.-: اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران) -: الشهادة نفسها «1» . وهو: أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل-: من المسلمين.- يشهدان «2» لهم بما ادعوا على الداريين.

من الخيانة. ثم قال: (أو «3» آخران من غيركم) يعني: إذا لم يكن للمدعين:

منكم بينة-: فآخران: من غيركم يعني: فالداريان-. اللذان ادعي عليهما.- يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان بالله) يعني. يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل، والله أعلم «4» .

ج ٢ · ص ١٥٤

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :

«والحجة فيما وصفت-: من أن يستحلف الناس: فيما بين البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر.-: قوله «2» تبارك وتعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله: 5- 106) وقال المفسرون: [هي «3» ] صلاة العصر «4» .» . ثم ذكر. شهادة المتلاعنين، وغيرها «5» .

ج ٢ · ص ١٥٥

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال «1» : «زعم بعض أهل التفسير: أن قول الله جل ثناؤه:

(ما جعل الله لرجل: من قلبين في جوفه: 33- 4) -: ما جعل «2» لرجل: من أبوين في الإسلام.

قال الشافعي: واستدل «3» بسياق الآية: قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله: 33- 5) «4» .» .

قال الشيخ: قد روينا هذا «5» عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري «6» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م