«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٤٥
(به ثمنا: ولو كان ذا قربى: 5- 106) وإنما القرابة: بين المسلمين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) : من العرب أو: بينهم وبين أهل الأوثان. لا: بينهم وبين أهل الذمة. وقول «1» [الله] : (ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين: 5- 106) فإنما يتأثم من كتمان الشهادة [للمسلمين «2» ] : المسلمون لا: أهل الذمة.»
قال الشافعي «3» : «وقد سمعت من يذكر: أنها منسوخة بقول الله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) «4» والله أعلم «5» .»
ثم جرى في سياق كلام الشافعي (رحمه الله) أنه قال: «قلت له: إنما ذكر الله هذه الآية «6» : في وصية مسلم «7» أفتجيزها: في وصية مسلم
ج ٢ · ص ١٤٦
في «1» السفر؟. قال: لا. قلت: أو تحلفهم: إذا شهدوا.؟. قال: لا.
قلت: ولم: وقد تأولت: أنها في وصية مسلم.؟!. قال: لأنها منسوخة قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه-: فلم «2» تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! «3» .» .
وأجاب الشافعي (رحمه الله) - عن الآية-: بجواب آخر على ما نقل عن مقاتل بن حيان «4» ، وغيره: في سبب نزول الآية.
وذلك: فيما أخبرنا «5» أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» : «أخبرني أبو سعيد «7» : معاذ بن موسى
ج ٢ · ص ١٤٧
الجعفري «1» عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان (قال بكير: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير، عن: مجاهد، والحسن، والضحاك.) -: في قول «2» الله عز وجل: (اثنان ذوا عدل: منكم «3» أو آخران: من غيركم) الآية.-: أن رجلين نصرانيين: من أهل دارين «4» أحدهما: تميمي والآخر يماني (وقال «5» غيره: من أهل دارين أحدهما «6» . تميم والآخر: عدي.) -: صحبهما