«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٤٣
(عز وجل) إنما عنى: المسلمين دون غيرهم «1» .»
ثم ساق الكلام «2» ، إلى أن قال: «ومن أجاز شهادة أهل الذمة، فأعدلهم عنده «3» : أعظمهم بالله شركا: أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة «4» .»
«فإن «5» قال قائل: فإن الله (عز وجل) يقول: (حين الوصية:)
ج ٢ · ص ١٤٤
(اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران: من غيركم: 5- 106) أي «1» من غير أهل دينكم.»
«قال الشافعي: [فقد «2» ] سمعت من يتأول هذه الآية، على: من غير قبيلتكم «3» : من المسلمين «4» .» .
قال الشافعي «5» : «والتنزيل «6» (والله أعلم) يدل على ذلك: لقول الله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة: 5- 106) والصلاة الموقتة «7» :
للمسلمين. ولقول «8» الله تعالى: (فيقسمان بالله: إن ارتبتم، لا نشتري)
ج ٢ · ص ١٤٥
(به ثمنا: ولو كان ذا قربى: 5- 106) وإنما القرابة: بين المسلمين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) : من العرب أو: بينهم وبين أهل الأوثان. لا: بينهم وبين أهل الذمة. وقول «1» [الله] : (ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين: 5- 106) فإنما يتأثم من كتمان الشهادة [للمسلمين «2» ] : المسلمون لا: أهل الذمة.»
قال الشافعي «3» : «وقد سمعت من يذكر: أنها منسوخة بقول الله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) «4» والله أعلم «5» .»
ثم جرى في سياق كلام الشافعي (رحمه الله) أنه قال: «قلت له: إنما ذكر الله هذه الآية «6» : في وصية مسلم «7» أفتجيزها: في وصية مسلم