تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٢٤ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

ج ٢ · ص ١٢٥

التوفيق-: أن يكون أمره «1» : بالإشهاد في البيع دلالة لا: حتما له «2» . قال الله عز وجل: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) فذكر: أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة.»

«وقال في آية الدين: [إذا تداينتم بدين «3» : 2- 282] والدين: تبايع وقد أمر الله «4» فيه: بالإشهاد فبين «5» المعنى: الذي أمر له: به. فدل ما بين الله في الدين، على «6» أن الله أمر به: على النظر والاختيار «7» لا: على الحتم «8» قال الله تبارك وتعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه «9» ) ثم قال في سياق الآية: (وإن)

ج ٢ · ص ١٢٦

(كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا: فرهان «1» مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن، أمانته: 2- 283) فلما أمر-:

إذا لم يجدوا «2» كاتبا.-: بالرهن ثم أباح: ترك الرهن وقال:

( [فإن «3» ] أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي) -: فدل «4» :

على [أن «5» ] الأمر الأول: دلالة على الحظ لا: فرض «6» منه، يعصي من تركه والله أعلم «7» .» .

ثم استدل عليه: بالخبر «8» وهو مذكور في موضع آخر.

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله جل ثناؤه: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم)

ج ٢ · ص ١٢٧

(أموالهم) «1» وقال تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا: 4- 6) .»

«ففي هذه الآية، معنيان «2» : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو «3» مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد «4» :

دلالة لا: حتما. وفي قول الله: (وكفى بالله حسيبا) كالدليل: على الإرخاص في ترك الإشهاد. لأن الله (عز وجل) يقول: (وكفى بالله حسيبا) أي: إن لم يشهدوا «5» والله أعلم.»

« (والمعنى الثاني) «6» : أن يكون ولي اليتيم-: المأمور: بالدفع إليه ماله، والإشهاد «7» عليه.-: يبرأ بالإشهاد عليه: إن جحده اليتيم ولا يبرأ

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م