تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤١٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ١١٩

ولكنه أراد: أن يستن «1» بذلك الحكام بعده.»

«قال الشافعي «2» : وإذا «3» نزل بالحاكم أمر «4» : يحتمل وجوها أو مشكل-: انبغى «5» له أن يشاور «6» : من جمع العلم والأمانة.» .

وبسط الكلام فيه «7» .

(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه: (يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) الآية: (38- 26) وقال «9» في أهل الكتاب: (وإن «10» حكمت: فاحكم بينهم بالقسط: 5- 42)

ج ٢ · ص ١٢٠

وقال لنبيه «1» صلى الله عليه وسلم: (وأن «2» احكم بينهم: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) الآية «3» : (5- 49) وقال: (وإذا حكمتم بين الناس: أن تحكموا بالعدل: 4- 58) .»

«قال الشافعي: فأعلم الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أن فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس-: إذا حكموا.-: أن يحكموا بالعدل «4» والعدل:

اتباع حكمه المنزل «5» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» - في قوله عز وجل: (ولا تتبع أهواءهم: 5- 48 و 49) .

-: «يحتمل: تساهلهم «7» في أحكامهم ويحتمل: ما يهوون وأيهما كان

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

ج ٢ · ص ١٢١

فقد نهي عنه وأمر: أن يحكم بينهم: بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم «1» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» . «قال الله جل ثناؤه: (وداود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث: إذ نفشت فيه غنم القوم «3» ، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما: 21- 78- 79) .»

«قال «4» الشافعي: قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية، لرأيت: أن الحكام قد هلكوا ولكن الله (تعالى) : حمد هذا:

بصوابه «5» وأثنى على هذا: باجتهاده «6» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م