«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ١١٦
رجل رجلا- كانت «1» الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال «2» - فكتب إليه، أو أرسل إليه-: وهو يقدر على كلامه.-: لم يخرجه هذا من هجرته:
التي يأثم بها «3» .»
قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «وإذا حلف الرجل: ليضربن عبده مائة سوط فجمعها، فضربه بها-: فإن كان يحيط العلم: أنه «5» إذا ضربه بها، ماسته «6» كلها-: فقد بر «7» . وإن كان العلم مغيبا، [فضربه بها ضربة «8» ] : لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع.» .
واحتج بقول الله عز وجل: (وخذ بيدك ضغثا: فاضرب به، ولا تحنث: 38- 44) وذكر خبر المقعد: الذي ضرب في الزنا،
ج ٢ · ص ١١٧
بإثكال «1» النخل «2»
وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم:
أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه:
(يا أيها الذين آمنوا: إن جاءكم فاسق بنبإ «4» ، فتبينوا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، نادمين: 49- 6) وقال: (إذا ضربتم في سبيل الله: فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنا «5» : 4- 94) .»
«قال الشافعي: أمر «6» الله (جل ثناؤه) من يمضي أمره على أحد «7»
ج ٢ · ص ١١٨
-: من عباده.-: أن يكون مستثبتا «1» ، قبل أن يمضيه.» . وبسط الكلام فيه «2» .
قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وشاورهم في الأمر «4» : 3- 159) «5» و: (أمرهم شورى بينهم: 42- 38) . قال الشافعي:
قال الحسن: إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيا «6»