«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ١١١
(وأنتم حرم) إلى «1» قوله: (هديا: بالغ الكعبة أو كفارة: طعام مساكين أو عدل ذلك: صياما ليذوق وبال أمره: 5- 95) .
ومثل قوله في الظهار: (وإنهم ليقولون منكرا: من القول وزورا: 58- 2) ثم أمر فيه: بالكفارة «2» .»
«قال الشافعي «3» : ويجزى: بكفار «4» ة اليمين، مد-: بمد النبي صلى الله عليه وسلم.-: «5» من حنطة.»
«قال «6» : وما يقتات «7» أهل البلدان-: من شيء.- أجزأهم منه مد.»
ج ٢ · ص ١١٢
« [قال] «1» : وأقل ما يكفي «2» -: من الكسوة.-: كل ما وقع عليه اسم كسوة-: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة وغير ذلك-: للرجل، والمرأة، والصبي «3» . لأن «4» الله (عز وجل) أطلقه: فهو مطلق.»
« [قال «5» ] : وليس له- إذا كفر بالإطعام «6» -: أن يطعم أقل من عشرة «7» أو بالكسوة: أن يكسو أقل من عشرة.»
« [قال] «8» وإذا «9» أعتق في كفارة اليمين «10» : لم يجزه إلا رقبة
ج ٢ · ص ١١٣
مؤمنة «1» ويجزي كل ذي نقص: بعيب لا يضر بالعمل إضرارا»
بينا.» . وبسط الكلام في شرحه «3» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) - في قول الله عز وجل: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) .-:
«فجعل قولهم الكفر: مغفورا لهم، مرفوعا عنهم: في الدنيا والآخرة «5» . فكان المعنى الذي عقلنا: أن قول المكره، كما لم يقل «6» :
في الحكم. وعقلنا: أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه. فإذا تلف «7»