«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ١٠٢
حية أو «1» ذبيحة [كافر «2» ] وذكر تحريم الخنزير معها «3» وقد قيل:
مما «4» كنتم تأكلون إلا كذا.»
«وقال تعالى: (فكلوا مما رزقكم الله: حلالا طيبا واشكروا نعمت الله: إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به: 16- 115) . وهذه الآية: في مثل معنى الآية قبلها «5» » .
قال الشافعي- في رواية حرملة عنه-: «قال الله عز وجل:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب، حل لكم: 5- 5) . فاحتمل ذلك:
الذبائح، وما سواها: من طعامهم الذي لم نعتقده «6» : محرما علينا. فآنيتهم أولى: أن لا يكون في النفس منها، شيء: إذا غسلت.» .
ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته: إذا لم
ج ٢ · ص ١٠٣
نعلم فيه حراما وكذلك الآنية: إذا لم نعلم نجاسة «1» ثم قال- في هذا وفي «2» مبايعة المسلم: يكتسب الحرام والحلال والأسواق: يدخلها ثمن الحرام.-: «ولو تنزه امرؤ «3» عن هذا، وتوقاه-: ما لم يتركه: على أنه محرم.-: كان حسنا «4» . لأنه قد يحل له: ترك ما لا يشك في حلاله. ولكني أكره: أن يتركه: على تحريمه فيكون. حهلا بالسنة، أو رغبة عنها.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أنا عبد الرحمن (يعني: ابن أبي حاتم) أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: قال لي الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل:
(يا أيها الذين آمنوا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم «5» : 4- 29) .- قال: