تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٩٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ٩٦

(الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا) الآية، إلى: (مسلمون: 3- 64) وأمر»

بقتالهم حتى يعطوا الجزية «2» : إن لم يسلموا وأنزل فيهم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي: الذي يجدونه مكتوبا عندهم: في التوراة، والإنجيل) الآية «3» : (7- 157) . فقيل (والله أعلم) : أوزارهم «4» ، وما منعوا-: بما أحدثوا.- قبل ما شرع: من دين محمد صلى الله عليه وسلم «5» .»

«فلم يبق خلق يعقل-: منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.-:

كتابي «6» ، ولا وثني، ولا حي بروح «7» -: من جن، ولا إنس.-:

بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا قامت عليه حجة الله: باتباع دينه وكان «8» مؤمنا: باتباعه وكافرا: بترك اتباعه.»

ج ٢ · ص ٩٧

«ولزم كل امرئ منهم-: آمن به، أو كفر.- تحريم «1» ما حرم الله (عز وجل) على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم-: كان «2» مباحا قبله في شيء:

من الملل أو «3» غير مباح.- وإحلال ما أحل على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان «4» حراما في شيء: من الملل [أو غير حرام «5» ] » «وأحل الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب وقد «6» وصف ذبائحهم، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم «7» ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام- على «8» كل مسلم-: مما «9» كان حرم على أهل الكتاب، قبل محمد

ج ٢ · ص ٩٨

(صلى الله عليه وسلم) . ولا «1» يجوز: أن يبقى شيء «2» : من شحم البقر والغنم. وكذلك: لو ذبحها كتابي لنفسه، وأباحها لمسلم «3» -: لم يحرم على مسلم: من شحم بقر ولا غنم منها، شيء «4» » .

«ولا يجوز: أن يكون شيء حلالا-: من جهة الذكاة «5» .-

لأحد، حراما على غيره. لأن الله (عز وجل) أباح ما ذكر: عامة «6» لا: خاصة.»

«و «7» هل يحرم على أهل الكتاب، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم «8» ]-: من هذه الشحوم وغيرها.-: إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي: قد «9» قيل: ذلك كله محرم عليهم، حتى يؤمنوا.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م