«فصل في أصل فرض الجهاد «3» »
ج ٢ · ص ٣٢
(المؤمنين غير أولي الضرر، «1» والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى «2» : 4- 95) » «قال الشافعي: فوعد المتخلفين عن الجهاد: الحسنى «3» على الإيمان وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلف-: إذا غزا غيرهم.-: كانت العقوبة بالإثم «4» - إن لم يعف «5» الله [عنهم] «6» - أولى بهم «7» من الحسنى.»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وقال «8» الله تعالى: (وما كان المؤمنون:)
ج ٢ · ص ٣٣
(لينفروا كافة «1» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة: ليتفقهوا في الدين «2» : 9- 122) .»
«فأخبر «3» الله (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة قال «4» : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا «5» ) فأخبر:
أن النفير على بعضهم دون بعض [و «6» ] أن التفقه إنما هو على بعضهم، دون بعض.» .
قال الشافعي «7» : «وغزا «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وغزا «9»
«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
ج ٢ · ص ٣٤
معه من أصحابه جماعة «1» وخلف آخرين «2» : حتى خلف «3» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في غزوة تبوك.» .
وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن:
ورد السلام «4» .
ج ٢ · ص ٣٥
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس (هو: الأصم) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول) [إلى «2» ] : (إن كنتم مؤمنين: 8- 1) فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. «3» »
«وإنما نزلت: (واعلموا: أنما غنمتم: من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى: 8- 41) بعد «4» بدر.»
«وقسم «5» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كل غنيمة «6» بعد بدر-