«مبتدأ التنزيل، والفرض على النبي» «صلى الله عليه وسلم ثم على الناس»
ج ٢ · ص ١٩
قرب وبعد مع إبانته «1» ذلك في [غير»
] مكان: في قوله: (ذلك: بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ولا نصب، ولا مخمصة- في سبيل الله) إلى: (أحسن ما كانوا يعملون: 9- 120- 121) .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : سنبين «3» من ذلك، ما حضرنا: على وجهه «4» إن شاء الله عز وجل.»
«وقال «5» جل ثناؤه: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) إلى: «6» (لو كانوا يفقهون: 9- 81) وقال: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا: كأنهم بنيان مرصوص: 61- 4) وقال:
(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله: 4- 75) . مع ما ذكر به «7» فرض الجهاد، وأوجب على المتخلف «8» عنه.» .
ج ٢ · ص ٢٠
وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «فلما «2» فرض الله (عز وجل) .
الجهاد-: دل «3» في كتابه، ثم «4» على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) :
أن «5» ليس يفرض «6» الجهاد على مملوك، أو أنثى: بالغ ولا حر:
لم يبلغ.»
«لقول الله عز وجل: (انفروا «7» خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله: 9- 41) فكان «8» حكم «9» .
أن لا مال للمملوك ولم يكن مجاهد «10» إلا: وعليه «11» في الجهاد، مؤنة:
من المال ولم يكن للمملوك مال.»
«الإذن «1» بالهجرة»
ج ٢ · ص ٢١
«وقال «1» (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (حرض المؤمنين على القتال: 8- 65) فدل: على أنه «2» أراد بذلك: الذكور، دون الإناث.
لأن الإناث: المؤمنات. وقال تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة: 9- 122) وقال: (كتب عليكم القتال: 2- 216) وكل هذا يدل:
على أنه أراد [به] «3» : الذكور، دون الإناث «4» »
«وقال عز وجل-: إذ أمر بالاستئذان.-: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: فليستأذنوا، كما استأذن الذين من قبلهم: 24- 59) فأعلم: أن «5» فرض الاستئذان، إنما هو: على البالغين. وقال تعالى:
(وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم: 4- 6) فلم يجعل لرشدهم حكما: تصير به «6» أموالهم إليهم إلا: بعد البلوغ «7» . فدل: على أن الفرض في العمل، إنما هو: على البالغين «8» .»