تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٧٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٩٥

فقال: (قالت الأعراب: آمنا قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم: 49- 14) . فأعلم: أن «1» لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وأنهم أظهروه «2» ، وحقن به دماءهم.» .

قال الشافعي «3» : «قال مجاهد- في قوله: (أسلمنا) .-: أسلمنا «4» :

مخافة القتل والسبي «5» .»

قال الشافعي «6» : «ثم أخبر: أنه يجزيهم: إن أطاعوا الله ورسوله يعني: إن أحدثوا «7» طاعة الله ورسوله.» .

قال الشافعي «8» : «والأعراب لا يدينون دينا: يظهر بل:

يظهرون الإسلام، ويستخفون: الشرك والتعطيل. قال الله عز وجل:

(يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله: وهو معهم: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول: 4- 106)

«9» .» .

وقال «10» - في قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات، أبدا)

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »

ج ١ · ص ٢٩٦

(ولا تقم على قبره»

: 9- 84) .-: « [فأما أمره: أن لا يصلي عليهم] «2» : فإن صلاته- بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم-: مخالفة صلاة غيره وأرجو: أن يكون قضى-: إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين.-: أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى: أن لا يغفر لمقيم «3» على شرك «4» . فنهاه: عن الصلاة على من لا يغفر له.» .

«قال الشافعي «5» : «ولم يمنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - من الصلاة عليهم-: مسلما ولم يقتل منهم- بعد هذا- أحدا «6» .» .

قال الشافعي «7» - في غير هذا الموضع-: « [وقد قيل- في قول الله عز وجل «8» ] : (والله يشهد «9» : إن المنافقين لكاذبون: 63- 1) .-:

ما هم بمخلصين.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م