تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٧٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٨٧

وأخذت منه الدية.-: فعليه: الكفارة لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها في الخطإ: الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى.»

«والحجة في ذلك: كتاب «1» الله (عز وجل) : حيث «2» قال في الظهار: (منكرا من القول، وزورا: 58- 2) وجعل فيه كفارة.

ومن قوله: (ومن قتله منكم: متعمدا فجزاء: مثل ما قتل من النعم: 5- 95) ثم جعل فيه الكفارة «3» .» .

وذكرها (أيضا) في رواية المزني «4» - دون العفو، وأخذ الدية «5» .

ج ١ · ص ٢٨٨

(وفيما أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» : «قال الله عز وجل: (وإن طائفتان-: من المؤمنين.- اقتتلوا: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى: فقاتلوا التي تبغي، حتى تفيء إلى أمر الله «3» ) الآية: (49- 9) .»

«فذكر الله تعالى: [اقتتال «4» ] الطائفتين والطائفتان الممتنعتان:

ج ١ · ص ٢٨٩

الجماعتان: كل واحدة تمتنع «1» وسماهم الله (عز وجل) : المؤمنين وأمر:

بالإصلاح بينهم «2» .»

«فحق على كل أحد: دعاء «3» المؤمنين-: إذا افترقوا، وأرادوا القتال.-: أن لا يقاتلوا، حتى يدعوا إلى الصلح «4» .»

«قال: وأمر الله (عز وجل) : بقتال [الفئة «5» ] الباغية-: وهي مسماة باسم: الإيمان «6» .- حتى تفيء إلى أمر الله «7» .»

«فإذا «8» فاءت، لم يكن لأحد قتالها: لأن الله (عز وجل) إنما أذن في قتالها: في مدة الامتناع-: بالبغي.- إلى أن تفيء.»

«والفيء: الرجعة عن القتال: بالهزيمة، [أ «9» ] والتوبة وغيرها.

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م