تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٦٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٨٣

- في المعاهد: يقتل خطأ.-: بدية مسلمة إلى أهله. ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين «1» .»

«فلم يجز: أن يحكم على قاتل الكافر، [إلا «2» ] : بدية ولا: أن ينقص «3» منها، إلا: بخبر لازم.»

«وقضى «4» عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما) - في دية اليهودي، والنصراني-: بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضي الله عنه) - في دية المجوسي-: بثمانمائة درهم «5» [وذلك:

ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول: تقوم الدية: اثني عشر ألف درهم «6» .] »

«ولم نعلم أن «7» أحدا قال في دياتهم: بأقل «8» من هذا. وقد قيل: إن

ج ١ · ص ٢٨٤

دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كل واحد-: من هؤلاء.-:

الأقل مما اجتمع عليه. «1» » .

وأطال الكلام فيه، وناقضهم «2» : بالمؤمنة الحرة، والجنين «3» وبالعبد-: وقد تكون قيمته: عشرة دراهم.-: يجب في قتل كل واحد منهم: تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم: في الدية «4» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «5» : «قال الله جل ثناؤه: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) إلى قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم-: وهو مؤمن.-: فتحرير رقبة مؤمنة «6» : 4- 92) .» «7»

«قال الشافعي: [قوله: (من قوم) «8» ] يعني: في قوم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م