تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٤٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

ج ١ · ص ٢٦٤

ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت «1» . وسواء: كانت شريفة، أو دنية، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: (وإن تعاسرتم: فسترضع له أخرى: 65- 6) .» .

وزاد الشافعي على هذا- في كتاب الإجارة «2» - فقال:

«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: (قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت: القوي الأمين.) الآية «3» .)

«فذكر «4» الله (عز وجل) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجر «5» نفسه: حججا مسماة، يملك «6» بها بضع امرأة «7» .»

«فدل: على تجويز الإجارة، وعلى أن «8» لا بأس بها على الحجج:

إذا «9» كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال «10» ] .»

«وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم.» .

ج ١ · ص ٢٦٥

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم: من إملاق «2» نحن نرزقكم وإياهم) الآية: (6- 151) وقال:

(وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت: 81- 8- 9) وقال:

(وكذلك زين لكثير من المشركين، قتل أولادهم، شركاؤهم: 6- 137) .»

«قال الشافعي: كان بعض العرب يقتل الإناث-: من ولده.- صغارا «3» :

خوف العيلة عليهم «4» ، والعار بهن «5» . فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك-:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م