تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٤٢ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

ج ١ · ص ٢٥٩

(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى «2» ، وثلاث، ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا: فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا: 4- 3) .»

«قال: وقول «3» الله عز وجل: (ذلك أدنى ألا تعولوا) يدل (والله أعلم) : على «4» أن على الزوج «5» ، نفقة امرأته «6» .»

«وقوله: (ألا تعولو) أي «7» : لا يكثر من تعولوا «8» ، إذا اقتصر

ج ١ · ص ٢٦٠

المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها «1» .» .

(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) - في كتاب: (ياقوتة الصراط) في قوله عز وجل: (ألا تعولوا) .-: «أي: أن لا تجوروا «2» و (تعولوا) : تكثر عيالكم.» .

وروينا عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «ذلك «3» أدنى أن لا يكثر من تعولونه» .

(أنبأني) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم «5» : 65- 6) وقال «6» : (وإن كن أولات حمل: فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن: 65- 6) «7» .»

ج ١ · ص ٢٦١

«قال: فكان بينا (والله أعلم) - في هذه الآية-: أنها في المطلقة «1» :

لا يملك زوجها رجعتها من قبل: أن الله (عز وجل) لما أمر بالسكنى:

عاما ثم قال في النفقة: (وإن كن أولات حمل: فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن) - دل ذلك «2» : على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف: دل الكتاب: على «3» أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلقة: بصفة «4» : نفقة-: ففي ذلك، دليل:

على أنه لا يجب «5» نفقة لمن كانت «6» في غير صفتها: من المطلقات.»

«ولما «7» لم أعلم مخالفا-: من أهل العلم.- في أن المطلقة: التي يملك «8» زوجها رجعتها في معاني الأزواج «9» -: كانت «10» الآية على غيرها:

من المطلقات «11» .» وأطال الكلام في شرحه، والحجة فيه «12» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م