«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
ج ١ · ص ٢٥٣
وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النكاح قبلها «1» . إلا: أن تكون حاملا فيكون أجلها: أن تضع حملها: [بعد أو قرب. ويسقط بوضع حملها: عدة أربعة أشهر وعشر «2» .] » .
وله- في سكنى المتوفى عنها- قول آخر «3» : «أن الاختيار لورثته «4» : أن يسكنوها وإن «5» لم يفعلوا «6» : فقد ملكو المال دونه «7» .» .
وقد «8» رويناه عن عطاء، ورواه [الشافعي عن «9» ] الشعبي [عن علي «10» ] .
ج ١ · ص ٢٥٤
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (لا تخرجوهن من بيوتهن «2» ، ولا يخرجن إلا: أن يأتين بفاحشة مبينة: 65- 1) .»
«قال الشافعي: والفاحشة «3» : أن تبذو «4» على أهل زوجها، فيأتي من ذلك: ما يخاف «5» الشقاق بينها وبينهم.»
«فإذا فعلت: حل لهم «6» إخراجها وكان عليهم «7» : أن ينزلوها منزلا غيره «8» .» . وروى الشافعي معناه «9» - بإسناده- عن ابن عباس «10» .
ج ١ · ص ٢٥٥
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (وأمهاتكم: اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم: من الرضاعة: 4- 23) .»
«قال الشافعي: حرم «2» الله (عز وجل) الأم «3» والأخت: من الرضاعة واحتمل تحريمهما «4» معنين.»
« (أحدهما) -: إذ «5» ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فأقامهما «6» : في التحريم، مقام الأم والأخت من النسب.-: أن تكون الرضاعة كلها، تقوم مقام النسب: فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله.»
«وبهذا، نقول «7» : بدلالة سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والقياس على القرآن «8» .»
« (والآخر) : أن يحرم «9» من الرضاع الأم والأخت، ولا يحرم سواهما.» .