«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٤٢
قولها، زيد بن ثانت، وعبد الله بن عمر، وغيرهما «1» .»
«وقال نفر-: من أصحاب النبي «2» صلى الله عليه وسلم.-:
الأقراء: الحيض فلا تحل المطلقة «3» : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.»
ج ١ · ص ٢٤٣
ثم ذكر الشافعي حجة القولين «1» ، واختار الأول «2» واستدل عليه:
«بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر عمر (رضي الله عنه) - حين طلق ابن عمر امرأته: حائضا.-: أن يأمره: برجعتها [وحبسها «3» ] حتى تطهر ثم يطلقها: طاهرا، من غير جماع. وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
«فتلك العدة: التي أمر الله (عز وجل) : أن يطلق «4» لها النساء.»
قال الشافعي: « [يعني «5» ]- والله أعلم-: قول الله عز وجل: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) - عن الله عز وجل-: أن العدة: الطهر، دون الحيض «6» .»
ج ١ · ص ٢٤٤
واحتج: «بأن الله (عز وجل) قال: (ثلاثة قروء) ولا معنى للغسل «1» : لأن الغسل رابع «2» .» .
واحتج: «بأن الحيض، هو: أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر «3»
ج ١ · ص ٢٤٦
والطهر هو: أن يقري الرحم الدم، فلا يظهر «1» . فالقرء «2» : الحبس لا:
الإرسال. فالطهر-: إذا «3» كان يكون وقتا.- أولى «4» في اللسان، بمعنى القرء لأنه «5» : حبس الدم.» وأطال الكلام في شرحه «6» .
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «7» : «قال الله جل ثناؤه «8» : (والمطلقات يتربصن. بأنفسهن)