«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٢٠
بها، التي تحيض «1» .-: أن يطلقها: طاهرا من غير جماع «2» ، في الطهر الذي خرجت [إليه «3» ] من حيضة، أو نفاس «4» .» .
قال الشافعي «5» : «وقد أمر الله (عز وجل) : بالإمساك بالمعروف، والتسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»
«وطلاق الحائض: ضرر عليها لأنها: لا زوجة، ولا في أيام تعتد فيها من زوج-: ما كانت في الحيضة. وهي: إذا طلقت-: وهي تحيض.-
بعد جماع: لم تدر، ولا زوجها: عدتها: الحمل، أو الحيض؟.»
«ويشبه: أن يكون أراد: أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج، وتقصر المرأة عن الطلاق: إذا «6» طلبته.» .
ج ١ · ص ٢٢١
(نا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو- قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ذكر الله (عز وجل) الطلاق، في كتابه، بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح «2» . فقال جل ثناؤه: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن «3» : 65- 1) وقال عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن. فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف: 65- 2) وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في أزواجه «4» : (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها: فتعالين: أمتعكن، وأسرحكن سراحا جميلا: 33- 28) .» .
زاد أبو سعيد- في روايته-: قال الشافعي «5» : «فمن خاطب امرأته، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء. «6» -: لزمه الطلاق ولم ينو «7» في الحكم، ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل «8» .» .
ج ١ · ص ٢٢٢
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق (في آخرين) ، قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ثنا مالك، عن هشام بن «2» عروة، عن أبيه «3» ، قال: كان الرجل إذا طلق [امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها-: كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى «4» ] امرأة له:
فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها: ارتجعها ثم طلقها وقال:
والله لا آويك «5» إلي، ولا تحلين «6» أبدا. فأنزل الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان: 2- 229) فاستقبل الناس الطلاق جديدا- من يومئذ-: من كان منهم طلق، أو «7» لم يطلق.» .
قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «وذكر بعض أهل التفسير هذا» .