«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢١٤
(ويجعل الله فيه خيرا كثيرا: 4- 19) .»
«فأباح عشرتهن- على الكراهية-: بالمعروف وأخبر: أن الله (عز وجل) قد يجعل في الكره خيرا كثيرا.»
«والخير الكثير: الأجر في الصبر، وتأدية الحق إلى من يكره، أو التطول عليه.»
«وقد يغتبط-: وهو كاره لها.-: بأخلاقها، ودينها، وكفاءتها «1»
، وبذلها، وميراث: إن كان لها. وتصرف حالاته إلى الكراهية لها، بعد الغبطة [بها «2»
] .» .
وذكرها «3»
في موضع آخر «4»
- هو: لي مسموع عن أبي سعيد، عن [أبي] العباس، عن الربيع، عن الشافعي.- وقال فيه:
«وقيل: «إن هذه الآية نسخت «5»
، وفي معنى: (فأمسكوهن «6»
في البيوت، حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا: 4- 15) نسخت «7»
بآية الحدود «8»
: فلم يكن على امرأة، حبس: يمنع «9»
[به «10»
ج ١ · ص ٢١٥
حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد.» .
وأطال الكلام فيه «1»
وإنما أراد: نسخ الحبس على منع حقها: إذا أتت بفاحشة والله أعلم.
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2»
: «قال الله عز وجل:
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه هنيئا مريئا «3»
: 4- 4) .»
«فكان في [هذه «4»
] الآية: إباحة أكله: إذا طابت به «5»
نفسا ودليل: على أنها إذا لم تطب به نفسا: لم يحل أكله.»
« [وقد] «6»
قال الله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا «7»
-: فلا تأخذوا منه شيئا [أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا «8»
؟!] : 4- 20) .»