«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٠٩
لجاجتهن «1» في النشوز-: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب «2» .» .
وبإسناده، قال: [قال] : الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى:
(وإن خفتم شقاق بينهما: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما «4» ) الآية «5» .»
«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»
«والذي يشبه «6» ظاهر الآية «7» : فما عم الزوجين [معا، حتى يشتبه
ج ١ · ص ٢١٠
فيه حالاهما-: من «1» الإباية «2» .] »
« [وذلك: أني وجدت الله (عز وجل) أذن في نشوز الزوج «3» ] : بأن «4» يصطلحا «5» وأذن في نشوز المرأة: بالضرب وأذن- في خوفهما «6» : أن لا يقيما حدود [الله] «7» -: بالخلع «8» .» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه «9» :
بالحكمين دل 1»
ذلك: على أن حكمهما [غير حكم الأزواج غيرهما «11» ] :
أن يشتبه «12» حالاهما في الشقاق: فلا «13» يفعل «14» الرجل: الصلح «15»
ج ١ · ص ٢١١
ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»
«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.
ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:
بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .