«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٠٣
وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه، وأداؤه إليه: بطيب النفس. لا: بضرورته «1» إلى طلبه ولا: تأديته: بإظهار الكراهية لتأديته.»
«وأيهما ترك: فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله «2» تأخير «3» الحق.
قال: وقال «4» الله عز وجل: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والله أعلم [أي «5» ] : فما لهن مثل ما عليهن «6» : من أن يؤدي إليهن بالمعروف.» .
وفي رواية المزني، عن الشافعي «7» : «وجماع المعروف بين الزوجين:
كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه. لا: بإظهار الكراهية في تأديته. فأيهما مطل بتأخيره: فمطل الغني ظلم.» .
وهذا: مما كتب إلي أبو نعيم الأسفراينى: أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني، عن الشافعي. فذكره.
ج ١ · ص ٢٠٤
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا: 4- 128) .»
« (أنا) ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب-: أن بنت «2» محمد بن مسلمة، كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأمسكني واقسم لي ما بدا لك «3» . فأنزل الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا «4» ) الآية «5» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، قال: «وزعم «6» بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم: 4- 129) :