تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٧٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٩٣

«قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: 2- 223) «1» .»

«قال: وبين: أن موضع الحرث: موضع الولد وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: في وقت الحيض. و (أنى شئتم) : من أين شئتم.»

«قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [في «2» ] غيره.»

«والإتيان «3» في الدبر-: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل.-

محرم: بدلالة الكتاب، ثم السنة «4» .» .

«قال الشافعي «5» (فيما أنبأني أبو عبد الله: إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عنه) - في قوله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم: فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون: 23- 5- 7) .-:

ج ١ · ص ١٩٤

«فكان بينا- في ذكر حفظهم لفروجهم، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم-: تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»

«وبين: أن الأزواج وملك اليمين: من الآدميات دون البهائم. ثم أكدها، فقال: (فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون) .»

«فلا يحل العمل بالذكر، إلا: في زوجة «1» ، أو في ملك اليمين «2» . ولا يحل الاستمناء. والله أعلم «3» » .

و [قال «4» ]- في قوله: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله: 24- 33) .-:

«معناه (والله أعلم) : ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو: كقوله (عز وجل) في مال اليتيم: (ومن كان غنيا فليستعفف 4- 6) : ليكف عن أكله بسلف، أو غيره.» .

قال: «وكان- في قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) .- بيان: أن المخاطبين بها: الرجال لا: «5» النساء.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م