تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٧٢ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٨٨

قال الشافعي (رحمه الله) : «وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين-: من «1» مشركي أهل الأوثان.- (يعني «2» :

قوله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: 2- 221)) :

فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل «3» حال وعلى مشركي أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمته «4» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس،، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» - في قول الله عز وجل: (وأحل لكم ما وراء ذلكم: 4- 24) .-: «معناه «6» : بما أحله [الله «7» ] لنا-: من النكاح، وملك اليمين.- في كتابه. لا: أنه أباحه بكل وجه «8» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) :

«قال الله تعالى تبارك وتعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به: من)

ج ١ · ص ١٨٩

(خطبة النساء «1» ) إلى قوله «2» : (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) .»

«قال الشافعي: بلوغ «3» الكتاب أجله (والله أعلم) : انقضاء العدة «4» .»

«قال: وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة: في العدة فبين: أنه «5» حظر التصريح فيها «6» . قال تعالى: (و [لكن] لا تواعدوهن سرا «7» ) يعني (والله أعلم) : جماعا (إلا أن تقولوا قولا معروفا: 2- 235 «8» ) :

حسنا لا فحش فيه. وذلك «9» : أن يقول: رضيتك «10» إن عندي لجماعا «11» يرضي من جومعه.»

«وكان هذا- وإن كان تعريضا- كان «12» منهيا عنه: لقبحه. وما

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م