«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٨٤
واحتج بغير ذلك أيضا «1» وهو منقول فى كتاب: (المعروفة) .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات: فلا ترجعوهن إلى الكفار: لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن: 60- 10) .»
«قال الشافعي: (فإن علمتموهن مؤمنات «2» ) : فاعرضوا عليهن الإيمان، فإن قبلن، وأقررن [به «3» ] : فقد علمتوهن مؤمنات. وكذلك:
علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل: (الله أعلم بإيمانهن) يعني:
بسرائرهن في إيمانهن. «4» » .
قال الشافعي: «وزعم «5» بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت في مهاجرة [من «6» ] أهل مكة- فسماها بعضهم: ابنة عقبة بن أبي معيط. «7» - وأهل مكة: أهل أوثان. و: أن قول الله عز وجل: (ولا تمسكوا بعصم)
ج ١ · ص ١٨٥
(الكوافر: 60- 10) قد «1» نزلت في مهاجر «2» أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت في الهدنة «3» .»
«وقال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن «4» ولأمة مؤمنة خير من مشركة: ولو أعجبتكم ولا «5» تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك: ولو أعجبكم: 2- 221) .»
«قال الشافعي: وقد قيل في هذه الآية: إنها نزلت في جماعة مشركي العرب: الذين هم أهل الأوثان «6» فحرم «7» : نكاح نسائهم، كما حرم «8» :
أن ينكح «9» رجالهم المؤمنات «10» » فإن كان هذا هكذا: فهذه الآية «11» ثابتة ليس فيها منسوخ.»
«وقد قيل: هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة [بعدها «12» ] :