«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
ج ١ · ص ١٧١
(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»
«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:
ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»
«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .
ج ١ · ص ١٧٢
يعني «1» : إذا قاربن بلوغ أجلهن.» .
«قال الشافعي: فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى، وأنها «2» لا تحتمله: لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغه «3» -: فقد حظر الله (عز وجل) عليها: أن تنكح «4» ، لقول الله عز وجل: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) فلا يأمر: بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إنما يأمر: بأن لا يمتنع «5» مما أباح لها، من هو بسبب [من «6» ] منعها.»
«قال: وقد حفظ بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذلك: أنه زوج أخته رجلا «7» ، فطلقها وانقضت «8» عدتها، ثم:
ج ١ · ص ١٧٣
طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك- دون غيرك- أختي»
، ثم:
طلقتها، لا أنكحك «2» أبدا. فنزلت: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «3» ) .»
«قال: وهذه «4» الآية أبين آية في كتاب الله (عز وجل) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن «5» تنكح نفسها.»
«وفيها: دلالة «6» على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة «7» .» .
قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته-: من كلام الشافعي (رحمه الله) في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا.- بعضه في مسموع لي «8» :