«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
ج ١ · ص ١٥٥
«فاستدللت بخبر عمر: على أن الكل ليس لأهل الخمس: [مما أوجف عليه «1» ] .»
«واستدللت «2» : بقول الله (تبارك وتعالى) في الحشر: (فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل) على: أن لهم الخمس فإن «3» الخمس إذا كان لهم، فلا «4» يشك: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سلمه لهم.»
«واستدللنا «5» -: إذ «6» كان حكم الله في الأنفال: (واعلموا: أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل) فاتفق الحكمان، في سورة الحشر وسورة الأنفال، لقوم «7» موصوفين.-: أن ما لهم «8» من ذلك:
«ما نسخ من الوصايا
ج ١ · ص ١٥٦
الخمس لا غيره «1» .» . وبسط الكلام في شرحه «2» قال الشافعي: «ووجدت الله (عز وجل) حكم في الخمس»
: بأنه على خمسة لأن قول الله عز وجل: (لله) مفتاح كلام: لله «4» كل شيء، وله الأمر من قبل، ومن بعد «5» .» .
قال الشافعي: «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه، وغيرهن لو كان معهن «6» ] .»
«فلم أعلم: أن «7» أحدا-: من أهل العلم.- قال: لورثتهم تلك النفقة:
[التي كانت لهم «8» ] ولا خالف «9» : في أن تجعل «10» تلك النفقات: حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يجعل فضول غلات تلك الأموال-:
مما «11» فيه صلاح الإسلام وأهله «12» .» . وبسط الكلام فيه «13» .
ج ١ · ص ١٥٧
قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم «1» سهم «2» ذي القربى «3» على بني هاشم وبني المطلب «4» .» .
واستدل: بحديث جبير بن مطعم-: في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم وبني المطلب.- وقوله:
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب: شيء واحد «5» .» . وهو مذكور بشواهده، في موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن.
قال الشافعي: «كل ما حصل-: مما غنم من أهل دار الحرب «6» .-:
قسم كله إلا الرجال البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهم «7» أو يقتل، أو يفادي، أو يسبي «8» .»