تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٣٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

ج ١ · ص ١٥٣

سواء مجتمعين غير مفترقين «1» .»

«ثم يفترق «2» الحكم فى الأربعة الأخماس: بما بين الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة «3» - والغنيمة هي: الموجف عليها بالخيل والركاب.-: لمن حضر: من غني وفقير.»

«والفيء هو: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - في قرى: «عرينة» «4» التي أفاءها الله عليه.-: أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة- دون المسلمين-: يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حيث أراه الله تعالى.» .

وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : أنه قال [حيث اختصم إليه العباس وعلي (رضي الله عنهما) في أموال النبي صلى الله عليه وسلم «5» ] : «كانت أموال بني النضير: مما أفاء الله على

ج ١ · ص ١٥٤

رسوله: مما لم يوجف عليه «1» المسلمون بخيل ولا ركاب «2» . فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا «3» ، دون المسلمين. وكان «4» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح: عدة في سبيل الله «5» .»

قال الشافعي (رحمه الله) : «هذا: كلام عربي «6» إنما يعني عمر «7» (رضي الله عنه) -[بقوله «8» ] : «لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا «9» » .-: ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك: أربعة أخماس.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م