تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٢٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

ج ١ · ص ١٤٤

قال: «وزاد بعضهم، فقال: يكون لهم من صلبه، أو ما «1» أنتج مما «2» خرج من صلبه-: عشر من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره «3» .» .

وقال في السائبة ما قدمنا ذكره «4» [ثم قال «5» ] : «وكانوا يرجون [بأدائه «6» ] البركة في أموالهم وينالون به عندهم: مكرمة في الأخلاق «7» ، مع التبرر «8» بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام في شرحه «9» وهو منقول في كتاب الولاة، من المبسوط

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال

ج ١ · ص ١٤٥

الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»

«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:

بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:

أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)

ج ١ · ص ١٤٦

(نصيب مما ترك الوالدان والأقربون: 4- 7) «1» .-: «نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى: من الفرائض.»

وقال لي «2» - في قوله عز وجل: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) الآية «3» .-: «قسمة المواريث فليتق الله من حضر، وليحضر بخير وليخف: أن يحضر- حين يخلف هو أيضا-: بما حضر غيره «4» .» .

(وأنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي: «قال الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا: 4- 8) .»

«فأمر الله (عز وجل) : أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: الحاضرون القسمة. ولم يكن في الأمر- في الآية-: أن يرزق

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م