تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٢٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٤١

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»

«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»

«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.

ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»

«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

ج ١ · ص ١٤٢

«ويقول لعبده «1» : أنت حر سائبة: لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.»

«وقيل: أنه (أيضا «2» ) - في البهائم-: قد سيبتك.»

«فلما كان العتق لا يقع على البهائم: رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك «3» البحيرة، والوصيلة، والحام، إلى مالكه وأثبت العتق، وجعل الولاء: لمن أعتق «4» [السائبة وحكم له بمثل حكم النسب «5» .] » .

وذكر في كتاب: (البحيرة) «6» .- في تفسير البحيرة-: «أنها:

الناقة تنتج بطونا، فيشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، [ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها «7» ] .»

ج ١ · ص ١٤٣

قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:

[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .

قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»

«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»

«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .

قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م