«ما يؤثر عنه في الحج»
ج ١ · ص ١٤٠
لا يستطيع أن يمل [هو «1» ] وأمر وليه بالإملاء عنه «2» لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه-: من ماله «3» .- مقامه.»
«قال: وقد قيل «4» : (الذي لا يستطيع أن يمل) يحتمل: [أن يكون «5» ] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه «6» ، والله أعلم.» .
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجر الحر «7» في دين عليه: إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناؤه: (وإن كان ذو عسرة: فنظرة إلى ميسرة: 2- 280) «8» .» .
ج ١ · ص ١٤١
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»
«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»
«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.
ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»
«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»
«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
ج ١ · ص ١٤٢
«ويقول لعبده «1» : أنت حر سائبة: لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.»
«وقيل: أنه (أيضا «2» ) - في البهائم-: قد سيبتك.»
«فلما كان العتق لا يقع على البهائم: رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك «3» البحيرة، والوصيلة، والحام، إلى مالكه وأثبت العتق، وجعل الولاء: لمن أعتق «4» [السائبة وحكم له بمثل حكم النسب «5» .] » .
وذكر في كتاب: (البحيرة) «6» .- في تفسير البحيرة-: «أنها:
الناقة تنتج بطونا، فيشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، [ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها «7» ] .»