«ما يؤثر عنه في الحج»
ج ١ · ص ١٣٦
قال: وكان. «1» بينا- في الآية- الأمر بالكتاب «2» : في الحضر والسفر وذكر الله (عز وجل) الرهن: إذا كانوا مسافرين، فلم»
يجدوا كاتبا.»
«وكان «4» معقولا «5» ، (والله أعلم) فيها: أنهم «6» أمروا بالكتاب والرهن: احتياطا لمالك الحق: بالوثيقة والمملوك عليه: بأن لا ينسى ويذكر. لا: أنه فرض عليهم: أن يكتبوا، أو يأخذوا رهنا «7» . لقول الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن أمانته «8» ) .»
«قال الشافعي: وقول الله عز وجل: (إذا تداينتم بدين إلى أجل) يحتمل: كل دين ويحتمل: السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن عباس: إلى أنه في السلف «9» وقلنا «10» به في كل دين: قياسا عليه
ج ١ · ص ١٣٧
لأنه في معناه «1» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله تبارك وتعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم «2» : 4- 6) .»
«قال: فدلت الآية: على أن الحجر ثابت على اليتامى، حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد.»
«فالبلوغ «3» : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر والأنثى في ذلك سواء «4» ] . إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة «5» : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك: البلوغ «6» .»
«قال: والرشد «7» (والله أعلم) : الصلاح في الدين: حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال «8» . [وإنما يعرف إصلاح المال «9» ] : بأن يختبر اليتيم «10» .» .