تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١١٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٣٢

ماء مستنقع «1» ، أو عين «2» ، وعذب، ومالح فهو بحر.-: في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه: مما يعيش في الماء [أكثر «3» ] عيشه «4» .

فللمحرم والحلال: أن يصيبه ويأكله.»

«فأما طائره: فإنه «5» يأوي إلى أرض فيه [فهو «6» ] من صيد البر: إذا أصيب جزي «7» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد الماسرجسي- فيما أخبرني عنه أبو «8» محمد بن سفيان-: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) - في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض)

ج ١ · ص ١٣٣

(الناس: 2- 199) .- قال: «كانت قريش وقبائل «1» لا يقفون بعرفات «2» وكانوا يقولون: نحن الحمس «3» ، لم نسب قط، ولا دخل علينا في الجاهلية، وليس نفارق الحرم «4» . وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله (عز وجل) : أن يقفوا بعرفة مع الناس.» .

قال: وقال لي محمد بن إدريس: «الأيام «5» المعلومات: أيام العشر كلها «6» والمعدودات: أيام منى «7» فقط.» . زاد «8» فى كتاب البويطي:

«ويظن [أنه «9» ] كذلك روي عن ابن عباس.» .

ج ١ · ص ١٣٤

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) . فاحتمل إحلال الله البيع، معنيين:» « (أحدهما) : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان «1» -:

جائزي الأمر فيما تبايعاه.- عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»

« (والثاني) : أن يكون الله أحل البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المبين عن الله (عز وجل) معنى ما أراد.»

«فيكون هذا: من الجملة «2» التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين:

كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) . أو: من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه، وما حرم أو يكون داخلا فيهما. أو: من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. كما كان الوضوء «3» فرضا على كل متوضئ:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م