«ما يؤثر عنه في الحج»
ج ١ · ص ١٢٧
إلى قوله «1» : (ويخلد فيه مهانا: 25- 68- 69) .- وما في كل واحد منهما: من الحدود في الدنيا.
[قال] «2» : « [فلما أوجب الله عليهم الحدود «3» ] : دل هذا على أن النقمة «4» في الآخرة، لا تسقط حكما «5» غيرها في الدنيا.» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: كل شيء في القرآن [فيه] «6» : أو، أو «7» أية»
: أية «9» شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا: 5- 23) فليس بمخير فيها.»
«قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره، في المحارب وغيره- في هذه المسألة- أقول.» .
ج ١ · ص ١٢٨
ورواه (أيضا) سعيد [عن ا] بن جريج عن عطاء: «كل شيء في القرآن [فيه] : أو، أو «1» يختار «2» منه صاحبه ما شاء» .
واحتج الشافعي- في الفدية-: بحديث كعب بن عجرة «3» .
(وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج [قال «4» ] : قلت لعطاء: (فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما: 5- 95) ؟. قال «5» : من أجل أنه أصابه في حرم (يريد: البيت «6» .) ، كفارة ذلك: عند البيت.» .
فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي: فإن جزاه بالصوم: [صام «7» ] حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، في صيامه «8» .» .