«ما يؤثر عنه في الحج»
ج ١ · ص ١٢٦
والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمه.» . وبسط الكلام فيه «1» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا مسلم:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يفدى المحرم من الصيد، إلا: [ما] «2» يؤكل لحمه.» .
(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة) : أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [في «3» ] قول الله: (عفا الله عما سلف: 5- 95) قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله «4» : (ومن عاد فينتقم الله منه: 5- 95) !.
[قال: ومن عاد في الإسلام: فينتقم الله منه «5» ] ، وعليه «6» في ذلك الكفارة «7» .» .
وشبه الشافعي (رحمه الله) في ذلك: بقتل الآدمي والزنا، وما فيهما وفي الكفر-: من الوعيد.- في قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)
ج ١ · ص ١٢٧
إلى قوله «1» : (ويخلد فيه مهانا: 25- 68- 69) .- وما في كل واحد منهما: من الحدود في الدنيا.
[قال] «2» : « [فلما أوجب الله عليهم الحدود «3» ] : دل هذا على أن النقمة «4» في الآخرة، لا تسقط حكما «5» غيرها في الدنيا.» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: كل شيء في القرآن [فيه] «6» : أو، أو «7» أية»
: أية «9» شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا: 5- 23) فليس بمخير فيها.»
«قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره، في المحارب وغيره- في هذه المسألة- أقول.» .