تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٠٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٢٢

لا تساوي «1» بدنة «2» ، وفي حمار الوحش: ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع:

بكبش «3» وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال: بعنز «4» وقد يكون أكثر «5» ثمنا منها أضعافا ومثلها، ودونها وفي الأرنب: بعناق «6» وفي اليربوع: بجفرة «7» وهما لا يساويان «8» عناقا ولا جفرة «9» .»

«فهذا يدلك «10» : على أنهم إنما «11» نظروا إلى أقرب ما قتل «12» -: من الصيد.- شبها بالبدن «13» [من النعم «14» ] لا بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة:

ج ١ · ص ١٢٣

لاختلفت أحكامهم «1» لاختلاف «2» أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان «3» .» .

(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء-[في] «4» قول الله عز وجل: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) .- قلت [له] «5» : من «6» قتله خطأ: أيغرم؟. قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله، ومضت «7» به السنن.» .

قال: «وأنا مسلم وسعيد «8» ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال:

رأيت الناس يغرمون في الخطإ «9» .» .

وروى الشافعي- في ذلك- حديث عمر، وعبد الرحمن بن عوف

ج ١ · ص ١٢٤

(رضي الله عنهما) : في رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما محرمان فحكما عليه: بعنز «1» وقرأ عمر- رضي الله عنه-: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة: 5- 95) «2» .

وقاس الشافعي ذلك في الخطإ: على قتل المؤمن خطأ «3» قال الله تعالى:

(ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) والمنع عن قتلها: عام والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع-: من الناس والأموال.-: في العمد والخطإ «4»

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا.

ألا ترى إلى قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) .؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل «5» . أو لا ترى إلى قول الله عز وجل:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م