[فصل هديه في علاج استطلاق البطن]
ج ٥ · ص ١٧٤
تطليقة» ) .
وفي " سنن النسائي " عن الربيع بنت معوذ ( «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال: " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها " قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها» ) .
وفي " سنن أبي داود ": عن ابن عباس: ( «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة» ) .
وفي " سنن الدارقطني " في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «أتردين عليه حديقته التي أعطاك "؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " قالت: نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» ) . قال الدارقطني إسناده صحيح.
فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام:
أحدها: جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى:
[فصل بيان أن العسل فيه شفاء للناس]
ج ٥ · ص ١٧٥
{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] [البقرة: 229]
ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع.
وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه.
وفي الآية دليل على حصول البينونة به؛ لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه.
وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها.
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: (اخلعها ولو من قرطها) ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه.