تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فصل ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام — زاد المعاد في هدي خير العباد

من زاد المعاد في هدي خير العباد لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬٩٠٩ من ٢٬٦٢٨.

فصل ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام

ج ٥ · ص ٢٠

وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره النسائي وأحمد.

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر.

[فصل في الوفود]

ج ٥ · ص ٢١

وقضى أن من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل.

وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح بخمس خمس.

وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.

[قدوم وفد بني عامر]

ج ٥ · ص ٢٢

وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية.

وقضى في المأمومة بثلث الدية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقلة بخمسة عشر من الإبل. وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي إحداهما بنصفها، وفي الرجل الواحدة بنصف الدية، وفي اليد بنصف الدية، وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة.

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها، ففي السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر» .

ج ٥ · ص ٢٣

قال الخطابي: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا.

وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: أنها أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه، فهو لهم.

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون، وليس في واحد من الحديثين.

وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار، أو ثمانمائة آلاف درهم، ذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م