تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

770 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٨١٥ من ٢٬١٦٦.

770

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله عز وجل، فأضاعه الذي كان عنده، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه "

771

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حملت على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله عز وجل، فجئت بفرس فدفعتها إليه، فحمل عليها رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها منه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: " لا تشترها، ولا تعد في صدقتك "

772

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عمر، عن الزبير بن العوام، أنه " حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، فرأى فرسا أو مهرا فأراد شرائها فنهي عنها "

773

حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا الليث بن داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عيينة، عن يحيى بن الحراز، عن عبد الله بن معقل، عن أسامة بن زيد بن حارثة، أنه " حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، فأراد أن يشتري فلوها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى