738
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي خيثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا "
739
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أهل دارهم منهم: سهل بن أبي خيثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، ثم يأكلونها رطبا "
740
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة " قال أحمد: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ولم يستثن بذلك شيئا غير العرايا، فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في خرصه، واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذي نسخه فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما
741
حدثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبيد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش أخبره، عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا إذا " وقد روي عن الشعبي في خرص ابن رواحة أنه منسوخ، وأن العمل به محظور