688
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني إسحاق بن طلحة التيمي، عن موسى بن طلحة بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس في الخضر زكاة " وقد روى موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ
702
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم " أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر " فقد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد إلى هذه الأربعة الأصناف، فولى معاذا عليها وترك ذكر ما سواها، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه، وإن كانت الصدقة واجبة فيه وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله عز وجل لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف، ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف وقد روي
عن أبي بريدة، عن أبي موسى في قصة معاذ في هذا المعنى ما
703
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن طلحة، عن أبي بريدة، عن معاذ، وأبي موسى " حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس دينهم، فلم يأخذا إلا من هذه الأصناف "
704
وحدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل، أو كرم، أو زرع من حنطة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر، أو عشريا يسقى بالمطر ففيه العشر، في كل عشرة واحدة، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، في كل عشرين واحد " ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه وذلك أنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالسواني نصف العشور " لا توقيت فيه في ذلك، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض، ثم بين في حديث موسى بن عقبة هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر، أو ذلك النصف العشر الذي
في حديث الزهري، وأنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث، وقصد فيه إلى النخل، والكرم، والزرع من الحنطة، والشعير، والسلت، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث الذي رواه عنه سالم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن عمار، عن أبي سعيد ما دل على هذا المعنى، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار، وهو أن