تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

686 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٧٣٨ من ٢٬١٦٦.

686

حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "

687

حدثنا يزيد، وفهد، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم، أو النخل، حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " وقد روي ذلك عن ابن عمر، فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه عليه بعضهم

696

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب

697

حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا ليث، فذكر بإسناده مثله

698

حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعاني، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر مثله، ولم يرفعه وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

699

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرني ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أعني: حديث عمرو بن يحيى

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى