تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

690 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٧٣٤ من ٢٬١٦٦.

690

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وسفيان الثوري، وعبد الله بن عمر، أن عمرو بن يحيى حدثهم، فذكر بإسناده مثله،

691

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى، فذكر بإسناده مثله فهذا حديث قد رواه جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو، وقد رواه عن أبيه، عن يحيى بن عمارة، وغيره

692

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا الثوري، عن

إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله وقد روي عن أبي سعيد الخدري من غير هذا الوجه

693

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

وقد روي ذلك عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

686

حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "

687

حدثنا يزيد، وفهد، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم، أو النخل، حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " وقد روي ذلك عن ابن عمر، فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه عليه بعضهم

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى