تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

602 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦٤٥ من ٢٬١٦٦.

602

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر "

603

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب: أقرأنيها سالم، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، هي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم، وعبد الله ابني ابن عمر، حتى أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر مثله

604

حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا عبد السلام بن حارث، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصايغ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى