561
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وقال مالك " في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين: " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه، وإنما يقوم على
من كان يبيع بالعين وبالعروض، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " قال: وما كان من مال بدار التجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة، كان الذي هي له يديرها، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون، أو كان الذي هي له مال عين سواها، أو لم يكن له مال عين سواها وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي
حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد بما ذكرناه عنه من ذلك وحدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا يحيى بن سليمان، عن الحسن بن زياد، عن زفر، وأبي يوسف بما ذكرناه عنهما من ذلك وحكى لنا المزني، عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما