تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

431 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٤٦٥ من ٢٬١٦٦.

431

حدثنا فهد، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعود، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف، فأنتم اليوم بنو عبد الله، ونحن بنو عبد الله، يعني: لقوم النزال " ففي هذا قول النزال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم ير النزال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أي قال لقومنا الذين هو منهم من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما خاطبه به من ذلك القول وكذلك قول أبي هريرة: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " في حديث ذي اليدين عندنا، إنما معناه صلى بنا، صلى بالصحابة الذين هو منهم ممن حضر تلك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، وقد روى حديث ذي اليدين عبد الله بن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين

432

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثا ثم سلم،

فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال وكذلك يا ذا اليدين؟ قال: نعم، فركع ركعة وسجد سجدتين "

433

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين فسها فسلم، فقال ذو اليدين، فذكر مثل حديث أبي هريرة، وأنه قال: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: " لا قال: فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى