تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

35 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٤١ من ٢٬١٦٦.

35

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا الهمام بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: " إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم، فقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء للصلاة الغسل، وحكم الرأس المسح بإجماع، وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين، وكان مرتفعا عن الرأس الممسوح، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه، إذ كان ما يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه وقرأه آخرون: " وأرجلكم " بالنصب ورووا ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود، وابن عباس

36

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود، عن قيس بن عاصم، عن زر، أن عبد الله بن مسعود قرأ: " وأرجلكم "

37

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: سمعت هشيما، يقول: أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أنه كان يقرأ: " وأرجلكم " وقال: عاد إلى الغسل " ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه منه

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى