تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

362 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣٩٤ من ٢٬١٦٦.

362

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو أمية أو غير رجل، عن أبي أمية، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: " ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ " فقلت إني صائم، فقال: " هلم أحدثك عن الصائم، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة "

363

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم ثم ذكر مثله

364

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله

365

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سليم، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، من بني عبد الله بن كعب بن مالك، قال: " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت إلى نبي الله صلي الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فقيل له: أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتمام في الصلاة على المسافر، لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وإن لم يكن غيره، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى