تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

311 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣٤٢ من ٢٬١٦٦.

311

حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا نافع أبو هرمز، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد؟ قال: " كل تقي "

312

حدثنا يونس، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: سألني عبد الملك بن صالح: من آل محمد؟ قلت: " هم المتبعون له، المقتدون بسنته " قال: أصبت، هكذا قال لي مالك بن أنس فلما كان آله صلى الله عليه وسلم غيرهم ممن ليسوا بأنبياء، وأجمع على إباحة الصلاة على من كان سواهم في الصلاة كهم

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " اللهم صل على آل أبي أوفى "

313

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو زيد الهروي، وأبو الوليد، قالوا حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن أبي أوفى، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: " اللهم صل عليهم "، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى " فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي على أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه، وفي ذلك دليل أن معنى قوله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم} هو هذا القول، ففي ذلك إباحة من الله عز وجل لعباده الصلاة من بعضهم على بعض

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى