تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

2059 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬١٤٧ من ٢٬١٦٦.

2059

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءت بريرة إلى عائشة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون لي ولاؤك، فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق " ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، فما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان

من شروط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق " فوجدنا في هذين الحديثين ما يدل على ما ذهب إليه الذين تأولوا قوله عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} على الحض والندب، لا على الوجوب والحتم، ألا ترى إلى قول بريرة لعائشة: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، ولم تكن

قضت من كتابتها شيئا، وقول عائشة لها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا أو أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي، فعلت، وذكر عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليها، وأنه لو كان واجبا على أهل بريرة وضع شيء مما كاتبوها عليه عنها، إذا لما بذلت ذلك عائشة لهم، ولأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لو بذلته، ولقال لها: ولم تدفعي إليهم ما لا يجب لهم عليها، وما قد أوجب الله عز وجل لهم عليهم إسقاطه عنها؟ فثبت بما ذكرنا بهذه السنة التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ما ذهبت إليه الطائفة التي ذكرنا في تأويل قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} على الحض والندب، لا على الوجوب وفي هذين الحديثين ما دل على أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وأنه إنما يعتق بحال ثابتة تطرأ على المكاتب ورويت في هذا آثار أخر تدل على ما ذكرنا من نفي عتاق المكاتب بعقد المكاتبة، وهي ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى